عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنْ الْخَيْرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوسِرًا وَكَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنْ الْمُعْسِرِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ تَجَاوَزُوا عَنْهُ".أخرجه أحمد (4/120 ، رقم 17124) ، ومسلم (3/1195 ، رقم 1561) ، والبخاري فى الأدب المفرد (1/110 ، رقم 293) ، والترمذي (3/599 ، رقم 1307) وقال : حسن صحيح. والطبراني (17/201 ، رقم 537) ، والبيهقي فى شعب الإيمان (7/533 ، رقم 11242) ، والحاكم (2/34 ، رقم 2226) وقال : صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أيضًا : ابن حبان (11/427 ، رقم 5047). قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": (إِلَّا أَنَّهُ كَانَ رَجُلًا مُوسِرًا ) أَيْ غَنِيًّا ذَا مَالٍ (يُخَالِطُ النَّاسَ) أَيْ يُعَامِلُ النَّاسَ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنْ الْمُعْسِرِ) أَيْ الْفَقِيرِ أَيْ يَتَسَامَحُوا فِي الِاقْتِضَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ وَقَبُولِ مَا فِيهِ نَقْصٌ يَسِيرٌ (بِذَلِكَ) أَيْ بِالتَّجَاوُزِ (تَجَاوَزُوا عَنْهُ) أَيْ تَسَامَحُوا عَنْهُ.
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ سَنَةٍ مَاضِيَةٍ وَسَنَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ وَصَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ مَاضِيَةٍ". وعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا". فمن فَطَّرَ قوما في يوم عاشوراء فله عن كل صائم كفارة سنة غير أجر الصيام، انشرها واكسب أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إن شاء الله،
الحديث الأول: أخرجه أحمد (5/296 ، رقم 22588) ، وعبد بن حميد (ص 97 ، رقم 194) ، ومسلم (2/819 ، رقم 1162) . الحديث الثاني: أخرجه أحمد (4/114 ، رقم 17074) ، والدارمي (2/14 ، رقم 1702) ، والترمذي (3/171 ، رقم 807) وقال : حسن صحيح . وابن ماجه (1/555 ، رقم 17416) ، وابن حبان (8/216 ، رقم 3429) ، والبيهقى